المادة 16 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026