المادة 15 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه اذا استوعب ذلك على نفقة الملاكين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026