المادة 14 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنيته ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة