المادة 59 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
الفصل التاسع
رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 59- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من قبل البلدية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026