المادة 41 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:- فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 40 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز السنة من العمر 600 عن كل رأس من البقر 400 عن كل رأس من العجل او الخنزير او صغار الابل التي لا يتجاوز عمرها السنة 800 عن كل رأس من الجمل او الجاموس والخنزير ب- يستوفى عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ كما يلي:- فلس 30 عن كل رأس من الابل والبقر 15 عن كل رأس من الضأن والماعز 05 عن كل رأس من الحملان والجديان ج- يستوفى عن كل رأس يذبح في المسلخ البلدي من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (5 فلوس) باسم رخصة دمغة د- تستوفي المبالغ المبينة ادناه مقابل نقل الحيوانات من المسلخ:- فلس 20 عن كل رأس من الماعز او الضأن. 125 عن كل رأس بقر كبير. 65 عن كل رأس بقر لايتجاوز سنة من عمره. 250 عن كل رأس من الجمل والجاموس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة