المادة 8 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او اجد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026