المادة 46 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحرفة الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من البلدية بمقتضى هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026