المادة 45 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
الفصل السادس
الاشراف على الباعة المتجولين
المادة 45- تعني عبارة (بائع متجول) اي شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة أو سلعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت ويشمل كل شخص يتجول من مكان الى آخر او الى بيوت الناس حاملا السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته للبيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026