المادة 12 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956

كل من عطل او شوه او أزال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات لسنة 1955 2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس. 3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة