المادة 18 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
1- يمنع اي شخص ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة
2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل
3- او يضع او يتسبب في وضع اي مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف
4- ان يعد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا من رئيس المجلس
5- ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها أو انزالها منها
6- ان يحفر اية طريق او يتسبب باجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس
7- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة
8- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب اي طريق او يلحق ضررا بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026