المادة 21 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
يجب على كل من يريدالحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحته عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026