المادة 53 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
يجوز لرئيس البلدية او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026