المادة 36 من نظام بلدية السلط رقم 853 لسنة 1956
يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يعترض على قرار الرئيس الى المجلس البلدي الذي ينظر في الاعتراض ويكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة