الأنظمة
نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 1/3/2015.
- المادة 2أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ب- يكون للكلم…
- المادة 3تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير اللوازم وتحديد الاحتياجات الفعلية منها وكمياتها ونوعيتها. ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام. ج…
- المادة 4أ- يتم تأمين اللوازم من الإدارة لتلبية احتياجات الإدارات المختلفة ووفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تتقدم الإدارات بطلب يتضمن احتياجاتها من اللوازم قبل وقت…
- المادة 5أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً وعلى قدرة المتعهد على تنفيذ التزاماته بالتوريد حسب الشروط والمواصفات المحدد…
- المادة 6إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم, فعلى الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن…
- المادة 7تتم عملية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء، إلا أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين مع مراعاة صلاحيات الشراء الواردة في هذا النظام:- أ- استدراج عروض في أي من الح…
- المادة 8أ- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام الموافقة على تأمين اللوازم عن طريق الشراء المباشر من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تتوافر اللوازم في المملكة. 2…
- المادة 9أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات الأولى ) من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي المدير العام أحدهم رئيساً لها . 2- …
- المادة 10أ- لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام :- 1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها وترفع هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة التي شكلتها خلال الم…
- المادة 11لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة.
- المادة 12يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- للمدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على أربعة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم …
- المادة 13أ - تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم…
- المادة 14يتم طرح العطاء من المؤسسة بعد أن يتم تحديد ثمن دعوة العطاء بما يتناسب مع نفقات إعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز توزيع الدعوة دون مقابل, وذلك …
- المادة 15يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين أو المناقصين بعد تصديق القرارات التي تصدرها أي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا ا…
- المادة 16أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والت…
- المادة 17أ- على الجهة التي أحالت العطاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً لحساب المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا استنكف صاحب العرض الذ…
- المادة 18أ- تورد اللوازم المتعاقد عليها باسم المؤسسة, سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها بموجب مطالبة أصلية أو شهادة المنشأ أو كلتيهما حسب مقتضى الحال. ب-تتولى الإدارة تسلّ م …
- المادة 19تحدد بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية اللوازم الواجب وسمها بوسم خاص وترقيمها فور تسلّ مها ليصعب تغييرها .
- المادة 20أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلّ مها من لجنة تسلّ م اللوازم أو الإدارة مباشرة، على أن تكون تلك القيود معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الإدخال. 2- محضر تس…
- المادة 21تحتفظ الإدارة والمستودعات بنسخة ورقية من السجلات والبطاقات الخاصة باللوازم ويجوز لها الاحتفاظ بنسخة محوسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيا…
- المادة 22يعد أمين المستودع تقارير ربع سنوية عن وضع اللوازم التي في عهدته على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.…
- المادة 23إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى المدير العام تشكيل اللجان اللازمة للتحقيق بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية لهذه الغاية .
- المادة 24أ- يحظر الحك أو المحو أو التغيير أو الكشط أو الحشو في السجلات والمستندات والبطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من قام بإجرا…
- المادة 25أ- على الإدارة المحافظة على اللوازم وصيانتها وفقاً لما تحدده التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية . ب- يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي…
- المادة 26على الإدارة إبلاغ المدير العام بوجود لوازم فائضة عن الحاجة أو راكدة أو تالفة والسير في الاجراءات التالية :- أ - بيع اللوازم بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب لجنة فني…
- المادة 27عند قيام المؤسسة ببيع أو إهداء أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو إذا كانت فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها أو إهداءها أو إتلافها حسب م…
- المادة 28أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص …
- المادة 29أ- تقوم الإدارة بصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية. ب- تقوم الإدارة بتسليم اللوازم المطلوبة للموظف المخول بذلك بموج…
- المادة 30للمدير العام بناءً على تنسيب أي من لجان العطاءات والمشتريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وحسب مقتضى الحال, الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة…
- المادة 31أ- للمدير العام اعارة أي لوازم الى أي جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة ، على أن يقيد ذلك في سجلات اللوازم. ب- للمدير العام أن يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها عند ال…
- المادة 32أ- للمدير العام الموافقة على قبول الهدايا المقدمة للمؤسسة وللمجلس الموافقة على قبول المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا من اللوازم. ب- يجري تسلم اللوازم الواردة في الفقر…
- المادة 33يعتمد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم إدارتها.
- المادة 34يجوز للجهات الرقابية في المؤسسة إجراء الجرد الكلي أو الجزئي لمستودعات المؤسسة في أي وقت تراه مناسباً.
- المادة 35أ- يشكل المدير العام لجنة جرد تتولى جرد موجودات المؤسسة في شهر أيلول من كل سنة ويجوز له أن يؤجل الجرد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لأسباب مبررة . ب - على لجنة الجرد رفع تقرير…
- المادة 36باستثناء صلاحية تشكيل اللجان واصدار التعليمات التطبيقية، للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 37أ- للمدير العام تسمية أمين سر وبديلا عنه من بين موظفي المؤسسة عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام مكافآت …
- المادة 38يحظر على أي من موظفي المؤسسة الدخول في العطاءات أو المناقصات التي تطرحها المؤسسة, كما يحظر على أي موظف التأثير في أي من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام لمنفع…
- المادة 39تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات …
- المادة 40يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة في…
- المادة 41أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بلوازم الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاي…
- المادة 42يلغى نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (76) لسنة 2005 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأح…