المادة 31 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- للمدير العام اعارة أي لوازم الى أي جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة ، على أن يقيد ذلك في سجلات اللوازم.
ب- للمدير العام أن يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها عند الشراء على ألفي دينار، وللمجلس إهداء أي لوازم تتجاوز قيمتها ألفي دينار بناءً على تنسيب المدير العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز إهداء لوازم المؤسسة إلا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والثقافية وضيوف المؤسسة الرسميين والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026