المادة 30 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

للمدير العام بناءً على تنسيب أي من لجان العطاءات والمشتريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وحسب مقتضى الحال, الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناءً على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم المستبدلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة