المادة 30 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
للمدير العام بناءً على تنسيب أي من لجان العطاءات والمشتريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وحسب مقتضى الحال, الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناءً على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم المستبدلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026