المادة 29 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- تقوم الإدارة بصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
ب- تقوم الإدارة بتسليم اللوازم المطلوبة للموظف المخول بذلك بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع ومن قام بتسلّ مها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026