المادة 41 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بلوازم الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- للمدير العام إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026