المادة 9 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات الأولى ) من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي المدير العام أحدهم رئيساً لها . 2- تتولى اللجنة شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام ، على أن لا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . 3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة . 4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً. 5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير للمصادقة عليها مرفقة بتقرير اللجنة الفنية إن وجد وعلى المدير المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه . ب- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات الثانية ) برئاسة المساعد وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص . 2- تتولى اللجنة شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام على أن تزيد قيمة هذه اللوازم على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار . 3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها . 4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً. 5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام للمصادقة عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية وعلى المدير العام المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه . ج- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام . 2- تتولى اللجنة شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار . 3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها . 4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة