المادة 19 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
تحدد بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية اللوازم الواجب وسمها بوسم خاص وترقيمها فور تسلّ مها ليصعب تغييرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026