المادة 7 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

تتم عملية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء، إلا أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين مع مراعاة صلاحيات الشراء الواردة في هذا النظام:- أ- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة أو طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء, وذلك بموافقة المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية من مدير الإدارة. 2- إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار. 3- إذا لم يتقدم للعطاء المطروح ثلاثة عروض على الأقل واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض. 4- إذا ارتأى المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية مدير الإدارة استدراج عروض من جهات معينة لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو التخصص. ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من السلطات الرسمية. 2- إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة أو مستعجلة يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. 3- إذا كانت اللوازم المطلوبة لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد. 4- إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الجودة والكفاءة ذاتها وذلك بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة. 5- إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها. 6- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء. 7- شراء خدمات الضيافة وموادها سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها بناءً على أسس يوافق عليها المجلس. 8- إذا تم طرح العطاء أو استدراج العروض وتبيّن أن العروض غير مناسبة أو أن الأسعار غير معقولة أو عدم توافر الكمية المطلوب شراؤها كاملة من المورد نفسه وفي الوقت المحدد. 9- إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإعلامية والمطبوعات والأفلام والخدمات القانونية والدراسات والاستشارات وما يماثلها. 10- اذا كان شراء اللوازم تنفيذاً لنص قانوني او اتفاقية دولية مصادق عليها من المملكة توجب شراء اللوازم مباشرة. 11- إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (4000) أربعة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك