المادة 6 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم, فعلى الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المقدمة من المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة إذا تساوت الأسعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026