المادة 17 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- على الجهة التي أحالت العطاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً لحساب المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا استنكف صاحب العرض الذي تمت الإحالة عليه عن تنفيذ العطاء. 2- إذا تخلف أو عجز عن توريد أي جزء من أصل العطاء في الوقت المحدد لذلك. 3- إذا ثبت أن المتعهد كان قد قدم للمؤسسة لوازم أو قام بأداء خدمات بطريقة الغش. ب- على الجهة التي قامت بمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها اتخاذ أي من الاجراءات التالية مجتمعة أو منفردة وفقاً للترتيب الذي تراه مناسباً:- 1- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الدارجة والرجوع على المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بفرق الزيادة في السعر. 2- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بتقديم اللوازم المطلوبة. 3- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بأي فرق في الزيادة في السعر. 4- مطالبة المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالمؤسسة. 5- حرمان المناقص الذي تمت مصادرة كفالته من الدخول في مناقصات المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة