المادة 17 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- على الجهة التي أحالت العطاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً لحساب المؤسسة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا استنكف صاحب العرض الذي تمت الإحالة عليه عن تنفيذ العطاء.
2- إذا تخلف أو عجز عن توريد أي جزء من أصل العطاء في الوقت المحدد لذلك.
3- إذا ثبت أن المتعهد كان قد قدم للمؤسسة لوازم أو قام بأداء خدمات بطريقة الغش.
ب- على الجهة التي قامت بمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها اتخاذ أي من الاجراءات التالية مجتمعة أو منفردة وفقاً للترتيب الذي تراه مناسباً:-
1- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الدارجة والرجوع على المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بفرق الزيادة في السعر.
2- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بتقديم اللوازم المطلوبة.
3- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بأي فرق في الزيادة في السعر.
4- مطالبة المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالمؤسسة.
5- حرمان المناقص الذي تمت مصادرة كفالته من الدخول في مناقصات المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026