المادة 14 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
يتم طرح العطاء من المؤسسة بعد أن يتم تحديد ثمن دعوة العطاء بما يتناسب مع نفقات إعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز توزيع الدعوة دون مقابل, وذلك وفقاً للتعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026