المادة 15 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين أو المناقصين بعد تصديق القرارات التي تصدرها أي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة