المادة 13 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ - تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية. ب - للمؤسسة تأمين اللوازم المطلوبة عن طريق الوسائل الالكترونية في طرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض وأي عملية شراء باعتماد سوق الكتروني للمشتريات، على أن يوفر هذا السوق وسائل الحماية والميزات التي تتفق وأحكام هذا النظام، بما في ذلك صناديق العطاءات الالكترونية وذلك بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية . ج - يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم الكفالات التالية وحسب مقتضى الحال:- 1- كفالة دخول العطاء بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم الواردة في العرض. 2- كفالة حسن التنفيذ بنسبة لا تقل عن (10%) من القيمة الإجمالية للوازم. 3- كفالة الصيانة بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة اللوازم التي تحتاج إلى الصيانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة