المادة 36 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

باستثناء صلاحية تشكيل اللجان واصدار التعليمات التطبيقية، للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة