المادة 35 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- يشكل المدير العام لجنة جرد تتولى جرد موجودات المؤسسة في شهر أيلول من كل سنة ويجوز له أن يؤجل الجرد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لأسباب مبررة .
ب - على لجنة الجرد رفع تقرير بأعمالها للمدير العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ج- على الإدارة متابعة تصويب ملاحظات لجنة الجرد بناء على قرار المدير العام قبل حلول شهر أيلول من السنة التي تليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026