المادة 37 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- للمدير العام تسمية أمين سر وبديلا عنه من بين موظفي المؤسسة عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام مكافآت رئيس كل من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام وأعضائها وأمناء سرها .
ج- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم اجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وتبليغها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026