المادة 23 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى المدير العام تشكيل اللجان اللازمة للتحقيق بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026