الأنظمة
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2020) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون استقلال القضاء. المجلس:المجلس القضائي الأ…
- المادة 3تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :- أ- وظائف الفئة العليا:- 1-رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقا…
- المادة 4أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً . ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً.…
- المادة 5أ- يمنح القاضي عند تعيينه ما يلي :- 1- زيادتين سنويتين إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) . 2- ثلاث زيادات سنوية إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية ال…
- المادة 6أ- للرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة أو الدائرة المعنية وبناء على حاجات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أيام العمل الرسمي وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية . ب-…
- المادة 7أ- مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها القاضي وفق التشريعات ذات العلاقة، إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري ع…
- المادة 8مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها ورثة القاضي المتوفى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام وفي التشريعات ذات العلاقة، إذا توفي القاضي أثناء وجوده ف…
- المادة 9أ- إذا أُحيل القاضي على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع علاوة غلاء المعيشة و العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء من…
- المادة 10أ- إذا ارتكب القاضي أي مخالفة مسلكية وتقرر كف يده عن العمل بقرار من المرجع المختص تصرف له النسبة التي يقررها المجلس من راتبه الاجمالي. ب- إذا أحيل القاضي إلى المجلس التأد…
- المادة 11لا يُ عتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على القاضي وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:- أ- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه . ب…
- المادة 12أ- لا يتقاضى القاضي خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه الاجمالي. ب- تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في القانون لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع . ج- تعتبر مدة الاعارة …
- المادة 13تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم ووظائف القضاة المتدرجين في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية .
- المادة 14يستحق القاضي، وفقا لأحكام هذا النظام، الاجازات التالية- : أ- الاجازة السنوية . ب- الاجازة المرضية . ج- اجازة الامومة واجازة الابوة . د- الاجازة العرضية . ه- اجازة الحج . …
- المادة 15أ- يحق للقاضي الحصول على اجازة سنوية وعلى النحو المبين في قانون استقلال القضاء، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها. ب- إذا انتهت خدمة القاضي…
- المادة 16تستحق القاضي الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي كما يستحق القاضي اجازة أبوة براتب كام…
- المادة 17أ- يستحق القاضي اجازة عرضية لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة . ب- يمنح القاضي في…
- المادة 18يمنح القاضي إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوماً متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة القضائية .
- المادة 19يجوز منح القاضي إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه وبقرار من المجلس المستند الى تنسيب الرئيس في الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 20أ- يستحق القاضي اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة أو متفرقة بناء على تقرير طبي صادر عن أحد الاطباء المعتمدين ويحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المد…
- المادة 21أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات) برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميه الرئيس وعضوية كل من :- 1- امين عام وزارة العدل . 2- الامين العام . 3- مدير عام المعهد القضائي . 4…
- المادة 22يتضمن قرار الايفاد ما يلي :- أ- التخصص المطلوب . ب- الجهة التي سيرسل اليها الموفد على أن يكون معترفاً بها في المملكة. ج- مدة الايفاد . د- المؤهل العلمي الذي يُ طلب من الم…
- المادة 23أ- تشمل مخصصات الايفاد على نفقة المجلس ما يلي:- 1- أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً واياباً لمرة واحدة في السنة الواحدة . 2- الرسوم الدراسية…
- المادة 24يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا لنموذج معد من قبل اللجنة يلتزمان بموجبه بما يلي:- أ- الالتحاق بالجهة التي أوفد إليها الموفد والانتظام بالدراسة فيها …
- المادة 25تنتهى البعثة في أي من الحالات التالية :- أ- اذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة . ب- اذا قام بأي…
- المادة 26أ- يكون الموفد وكفيله ملزمين بالتكافل والتضامن بدفع كامل مخصصات الايفاد التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة في الحالات التالية :- 1- اذا كان سبب انهاء البعثة يعود لأي م…
- المادة 27يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا أصيب الموفد أثناء دراست…
- المادة 28اذا اصبح الموفد أو كفيله حسب مقتضى الحال، ملزمين برد المبالغ التي انفقت وفقا لأحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة فيجوز لأسباب يقدرها الم…
- المادة 29تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبعثات على الدورات والمهمات العلمية بالقدر الذي تتلاءم معه وللمجلس إصدار التعليمات الخاصة بذلك .
- المادة 30يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 31يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة 2015.