المادة 18 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يمنح القاضي إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوماً متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة القضائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة