المادة 17 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- يستحق القاضي اجازة عرضية لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة . ب- يمنح القاضي في حال وفاة زوجه إجازة عرضية لمدة خمسة عشر يوماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة