المادة 16 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
تستحق القاضي الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي كما يستحق القاضي اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026