المادة 14 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يستحق القاضي، وفقا لأحكام هذا النظام، الاجازات التالية- :
أ- الاجازة السنوية .
ب- الاجازة المرضية .
ج- اجازة الامومة واجازة الابوة .
د- الاجازة العرضية .
ه- اجازة الحج .
و- الاجازة دون راتب وعلاوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026