المادة 14 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

يستحق القاضي، وفقا لأحكام هذا النظام، الاجازات التالية- : أ- الاجازة السنوية . ب- الاجازة المرضية . ج- اجازة الامومة واجازة الابوة . د- الاجازة العرضية . ه- اجازة الحج . و- الاجازة دون راتب وعلاوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة