المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :-
أ- وظائف الفئة العليا:-
1-رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي.
2- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار على أن لا يزيد الراتب الأساسي على (2500) دينار.
ب- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الزيادة الراتب الأساسي الشهري السنوية الدرجة بالدينار بالدينار الخاصة1110 -121020 الأولى1010 -109020 الثانية910-99020 الثالثة810-89020 الرابعة710- 79020 الخامسة610 -69020 السادسة510- 59020
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي .
د- يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتباً أساسياً شهرياً مقداره (450) ديناراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً .
ه- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدع عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي .
و- يتم تسكين قضاة الفئة العليا المعينين قبل نفاذ احكام هذا النظام بالدرجة والراتب الذي يستحقونه وفقا لأحكامه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026