المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :- أ- وظائف الفئة العليا:- 1-رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي. 2- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار على أن لا يزيد الراتب الأساسي على (2500) دينار. ب- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الزيادة الراتب الأساسي الشهري السنوية الدرجة بالدينار بالدينار الخاصة1110 -121020 الأولى1010 -109020 الثانية910-99020 الثالثة810-89020 الرابعة710- 79020 الخامسة610 -69020 السادسة510- 59020 ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي . د- يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتباً أساسياً شهرياً مقداره (450) ديناراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً . ه- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدع عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي . و- يتم تسكين قضاة الفئة العليا المعينين قبل نفاذ احكام هذا النظام بالدرجة والراتب الذي يستحقونه وفقا لأحكامه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة