المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً . ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً. ج- تسري أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة