المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً .
ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً.
ج- تسري أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026