المادة 11 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

لا يُ عتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على القاضي وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:- أ- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه . ب- سنة اذا كانت العقوبة الإنذار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة