المادة 11 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
لا يُ عتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على القاضي وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:-
أ- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه .
ب- سنة اذا كانت العقوبة الإنذار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026