المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- إذا ارتكب القاضي أي مخالفة مسلكية وتقرر كف يده عن العمل بقرار من المرجع المختص تصرف له النسبة التي يقررها المجلس من راتبه الاجمالي. ب- إذا أحيل القاضي إلى المجلس التأديبي أو المحكمة المختصة وكان القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة القاضي المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُ سندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُ سند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم، فيستحق راتبه الاجمالي عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل. ج- إذا أسفرت محاكمة القاضي أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير الاستغناء عن الخدمة أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه الاجمالي عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه الاجمالي عن المدة الزائدة على الأشهر الستة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة