المادة 12 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
أ- لا يتقاضى القاضي خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه الاجمالي.
ب- تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في القانون لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع .
ج- تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026