المادة 23 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
أ- تشمل مخصصات الايفاد على نفقة المجلس ما يلي:-
1- أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً واياباً لمرة واحدة في السنة الواحدة .
2- الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفد إليها القاضي.
3- أثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى بما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف دينار طيلة مدة البعثة.
4- مبلغا مقطوعا تقرره اللجنة للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصرف لمرة واحدة .
5- أي نفقات دراسية أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لإتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد إليها القاضي .
ب-1- يستحق القاضي الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة نصف راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة .
2- يستحق القاضي الموفد في بعثة خارج المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة .
ج- لا تشمل المخصصات رسوم اعادة أي مادة دراسية لم ينجح فيها الموفد .
د- لا يجوز للموفد أن يقوم بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026