المادة 23 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- تشمل مخصصات الايفاد على نفقة المجلس ما يلي:- 1- أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً واياباً لمرة واحدة في السنة الواحدة . 2- الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفد إليها القاضي. 3- أثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى بما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف دينار طيلة مدة البعثة. 4- مبلغا مقطوعا تقرره اللجنة للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصرف لمرة واحدة . 5- أي نفقات دراسية أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لإتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد إليها القاضي . ب-1- يستحق القاضي الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة نصف راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة . 2- يستحق القاضي الموفد في بعثة خارج المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة . ج- لا تشمل المخصصات رسوم اعادة أي مادة دراسية لم ينجح فيها الموفد . د- لا يجوز للموفد أن يقوم بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة