المادة 24 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا لنموذج معد من قبل اللجنة يلتزمان بموجبه بما يلي:-
أ- الالتحاق بالجهة التي أوفد إليها الموفد والانتظام بالدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة فيها .
ب- عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع الدراسة أو التخصص الذي يتم ايفاده لدراسته أو الانتقال الى جهة أخرى إلاّ بموافقة خطية مسبقة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة على أن لا يؤثر إجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على التزام الموفد وكفلائه بموجب التعهد .
ج- الالتزام بإكمال البعثة في المدة المقررة لها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجهة التي أوفد اليها .
د- الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثلي مدة البعثة بما في ذلك أي مدة أخرى تمدد اليها البعثة.
ه- التزام الموفد بتقديم المعلومات والوثائق عن سير دراسته الى اللجنة لمتابعة تقدمه وادائه في بعثته سنوياً .
و- اعتبار سند التعهد وبما يتضمنه من مبالغ انفقت أو ستنفق على الموفد بينة رسمية مقبولة مالم يثبت عكسها على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026