المادة 29 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبعثات على الدورات والمهمات العلمية بالقدر الذي تتلاءم معه وللمجلس إصدار التعليمات الخاصة بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة