المادة 29 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبعثات على الدورات والمهمات العلمية بالقدر الذي تتلاءم معه وللمجلس إصدار التعليمات الخاصة بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة