المادة 7 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها القاضي وفق التشريعات ذات العلاقة، إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية . ب-1- ينتقل الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوزع على عائلة القاضي المتوفى وفقاً للمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يسميه القاضي خطياً منهم أثناء حياته وتحفظ في ملفه الوظيفي . 2- في غير الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة ينتقل هذا الحق إلى الورثة الشرعيين للقاضي المتوفى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة