المادة 6 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- للرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة أو الدائرة المعنية وبناء على حاجات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أيام العمل الرسمي وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية . ب- للرئيس بناء على طلب وزير العدل الموافقة على تكليف قاض أو أكثر للقيام بأي عمل تتطلبه طبيعة عمل وزارة العدل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك