المادة 21 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات) برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميه الرئيس وعضوية كل من :- 1- امين عام وزارة العدل . 2- الامين العام . 3- مدير عام المعهد القضائي . 4- قاض من حملة الدرجة الجامعية الثالثة يسميه الرئيس . 5- مندوب عن الدائرة أو الجهة المعنية بالبعثة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- إعداد التعليمات الخاصة بإيفاد القضاة للبعثات التي تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين ورفعها للمجلس لإقرارها . 2- التنسيب للمجلس بالقرارات الخاصة بإيفاد القاضي في بعثة . ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالاجماع أو بالاغلبية . د- يتولى مدير الوحدة المعنية بالتدريب لدى الامانة العامة أمانة سر اللجنة ويتولى اعداد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها. ه- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات، وللرئيس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة