المادة 31 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة 2015.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك