المادة 1 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2020) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة