القوانين

قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية المعهد: …
  3. المادة 3يؤسس في المملكة بموجب هذا القانون معهد باسم ( اكاديمية الطيران الملكية الأردنية ) يتولى ادارته والاشراف عليه مجلس امناء يمارس صلاحياته المخولة له بموجب هذا القانون ويكون …
  4. المادة 4يكون مركز المعهد في العاصمة وله ان يؤسس فروعاً في اي مكان في المملكة.
  5. المادة 5جلالة الملك هو الرئيس الفخري للمعهد.
  6. المادة 6غايات المعهد هي:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتدريب العملي على كافة فنون وسائر اختصاصات الطيران. ب- تشجيع الطيران الرياضي والسياحي والكشاف الجوي. ج- المساهمة بأعمال التصوير و…
  7. المادة 7اعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح نادي الطيران الملكي الاردني فرعا للمعهد الذي يحل محله في ملكية امواله وموجوداته على اختلاف انواعها وبكل ما له من حقوق وما عليه من التزام…
  8. المادة 8يتولى الاشراف على ادارة اكاديمية الطيران الملكية الاردنية مجلس امناء مؤلف من عدد لا يتجاوز اثني عشر عضوا من الاردنيين من ذوي الكفاءة والمقدرة يعينون بارادة ملكية سامية.
  9. المادة 9يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته عند غيابه.
  10. المادة 10يعين المجلس من بين اعضائه او من غيرهم مديرا للمعهد للمدة التي يراها مناسبة وله الحق باعفائه من مهامه.
  11. المادة 11يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة واحدة كل اربعة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
  12. المادة 12أ- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ القرارات في الاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوي ي…
  13. المادة 13تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه ووضع خططه وبرامجه. ب- وضع التعليمات المتعلقة بسير العمل فن…
  14. المادة 14أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المدرسين والمدربين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم واسس ترفيعهم وعلاواتهم وتحديد مكافآتهم واجازاتهم وتأديبهم وانهاء خدم…
  15. المادة 15يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:- أ- رئاسة الجلسات ودعوة المجلس الى الاجتماع. ب- الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس. ج- تمثيل المجلس امام كافة السلطات ولدى الغير.
  16. المادة 16يمارس نائب الرئيس صلاحياته عند غيابه.
  17. المادة 17يناط بأمين سر المجلس ما يلي:- أ- تنفيذ قرارات المجلس وابلاغها لذوي العلاقة. ب- الاشراف على تدوين وحفظ محاضر الجلسات. ج حفظ سجل باسماء اعضاء المجلس.
  18. المادة 18يكون المدير رئيسا لهيئة التدريس ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التعليمية والفنية وادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق غاياته المنصوص عليها بهذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادر…
  19. المادة 19يكون المدير مسؤولا مباشرة امام الرئيس او امين السر فيما انيط به من امور بمقتضى القانون.
  20. المادة 20تختص هيئة التدريس بما يلي:- أ- وضع برامج الدراسة والتدريب وتحديد مواعيد المحاضرات وانواعها. ب- وضع البرنامج الدراسي السنوي. ج- تقديم الاقتراحات والتواصي التي من شأنها رفع…
  21. المادة 21لا تنفذ قرارات هيئة التدريس الا اذا اقترنت بموافقة الرئيس او نائبه.
  22. المادة 22يشكل المجلس التأديبي للطلاب من المدير رئيسا وعضوين آخرين يختارهما المجلس من اعضاء هيئة التدريس وتصدر قراراته باكثرية الاصوات.
  23. المادة 23يكون امين الصندوق مسؤولا عن تنفيذ السياسة المالية للمجلس والاشراف على الجهاز المالي للمعهد ويقوم بالواجبات المناطة به بموجب هذا القانون وبما يكلفه به المجلس ويتولى تنفيذ …
  24. المادة 24تتكون موارد المعهد المالية من:- أ- المنح الحكومية. ب- اموال نادي الطيران الملكي والمعهد المنقولة وغير المنقولة وريعها. ج- الهبات والاعانات والتبرعات التي ترد باسم المعهد.…
  25. المادة 25تودع النقود والاوراق المالية باسم المعهد في مصرف او اكثر واوامر الايداع والصرف يوقعها امين الصندوق بالاشتراك مع احد الاعضاء المفوض من المجلس.
  26. المادة 26للمجلس تكليف هيئة مرخصة لتدقيق حساباته مقابل اجور متفق عليها.
  27. المادة 27تبدأ السنة المالية للمعهد في اول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة.
  28. المادة 28يعفى المعهد وجميع لوازمه من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع تو بريد او غير ذلك من التكاليف او الرسوم مهما كان نوعها. على ان لا يسري هذا الاعفاء على المعاملات المقدمة ل…
  29. المادة 29تتعاون الادارات الحكومية والبلديات مع المعهد ويجوز انتداب او اعارة أي موظف بالحكومة او هيئة تابعة لها للعمل في المعهد على ان يعتبر عمله فيه استمراراً لعمله السابق.