المادة 10 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يعين المجلس من بين اعضائه او من غيرهم مديرا للمعهد للمدة التي يراها مناسبة وله الحق باعفائه من مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة